السيد حسن الطباطبائي
334
كتاب الحج
والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ( 1 ) ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ( 2 ) ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبا .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 5 .